مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الثالث — شروط التعيين والتصنيف والترقية › القسم الثاني — التصنيف
المادة 17
يعدّ المهندسون الخبراء المكلفون بشرطة المناجم من المستوى الثاني (2) مستخدمين إطارات من القسم الرابع (4) في مناصب عمل الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية.