مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الثالث — شروط التعيين والتصنيف والترقية › القسم الثاني — التصنيف
المادة 15
يصنف المهندسون المكلفون بشرطة المناجم وفق المستويات الآتية :
مهندس دولة مكلف بشرطة المناجم مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى أول ( 1 ) مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى ثان ( 2 ) مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى ثالث (3).