مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الثالث — شروط التعيين والتصنيف والترقية › القسم الأول — التعيين
المادة 12
يكتسب مهندسو المناجم المعينون من الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية طبقا للمادة 11 أعلاه، صفة المهندسين المكلفين بشرطة المناجم، ويمكنهم أن يمارسوا صلاحياتهم بهذه الصفة بعد أن يؤدوا اليمين المحددة في المادة 54 من قانون المناجم، أمام مجلس قضاء الجزائر.
يثبت المجلس تأدية اليمين هذه حسب الشكل القانوني المقرر.