مرسوم تنفيذي رقم 04-15
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر
المادة 8
يستفيد المواطن الذي يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 5 أعلاه من الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم ، قصد تحسين قابلية المشروع على الاستمرار ويسر المترشح للحصول على دعم القرض المصغر.