مرسوم تنفيذي رقم 04-15
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
الفصل الأول — شروط التأهيل للاستفادة
المادة 7
يتعين على المستفيدين من القرض المصغر الذين يطلبون قروضا بنكية الانخراط ودفع اشتراكاتهم في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، المذكور في المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر. ويتولى هذا الصندوق ضمان القرض الممنوح لدى البنوك والمؤسسات المالية.