مرسوم تنفيذي رقم 04-15
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
الفصل الأول — شروط التأهيل للاستفادة
المادة 2
يستفيد من الإعانات المنصوص عليها في إطار القرض المصغر المواطنون الذين يستوفون الشروط المجتمعة الآتية :
- أن يبلغوا من العمر 18 سنة فما فوق،
- أن يكونوا بدون دخل أو ذوي دخل ضعيف غير مستقر وغير منتظم
- أن يتوفروا على إقامة مستقرة،
- أن يكونوا ذوي مهارات لها علاقة بالنشاط المرتقب
- ألا يكونوا قد استفادوا من مساعدة أخرى لإحداث الأنشطة،
- أن يقدموا مساهمة شخصية بمستوى يطابق الحد المبين في المادتين 3 و 4 أدناه .