مرسوم تنفيذي رقم 04-15
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004.
أحمد أويحيى