مرسوم تنفيذي رقم 04-149
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-149 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. 4
المادة 4
يهدف تقييم القدرات وتحديد أهداف التحكم في الطاقة من خلال الأعمال الواجب تنفيذها إلى بلوغ الغايات الآتية :
- تحقيق الاقتصاد في استهلاك الطاقة،
- ضمان الاستبدال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة. 3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م