مرسوم تنفيذي رقم 04-149
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-149 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. 4
المادة 17
تعرض الوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها، انتقاليا وفي انتظار تنصيب اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، اقتراحات برامجها ومشاريعها مباشرة على الوزارة المكلفة بالطاقة.