مرسوم تنفيذي رقم 04-149
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-149 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. 4
المادة 13
تجتمع اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكّم في الطاقة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
وتجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي (3/2) الأعضاء.