المادة 2
المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتدقيق والتقييم، يوضع تحت سلطة المدير العام للوظيفة العمومية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الإطار، تضطلع بالمهام الآتية :
1 - في مجال عمل الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية :
- تتأكد من العمل الحسن للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتقترح كل تدبير من شأنه تحسين عمل هذه الهياكل وتدعيمها،
- تقوم بتقييم تنظيم هياكل المديرية العامة للوظيفة العمومية وسيرها، تسهر على المحافظة والاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.
2 - في مجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية :
- تقوم بالاتصال مع المفتشيات الولائية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، بتقييم ظروف تسيير الموارد البشرية،
- تحدد النقائص وتقترح كل تدبير من شأنه تحسين تسيير الموارد البشرية وكذا تثمين الكفاءات والمؤهلات تقوم بعمليات التفتيش والتدقيق لتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، تسهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية