مرسوم تنفيذي رقم 04-146
· ج.ر عدد 31 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-146 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام الوزارية المشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة العمومية وتنظيمها وعملها. 4
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 6
يتعين على المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وضع تحت تصرف اللجنة، بطلب من رئيسها، كل الوثائق والدراسات والإحصائيات والمعلومات الضرورية لسير أشغالها.