مرسوم تنفيذي رقم 04-145 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2006)
- قرار (2006)
- قرار (2006)
- قرار (2006)
- قرار (2006)
- قرار (2006)
- + 92 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (98)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال والإعلام
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الماليّة والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الجنوبية والشمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون السياسية الدولية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدّبلوماسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للعلاقات المتعدّدة الأطراف
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامّة لأمريكا
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لأوروبا
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لإفريقيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للبلدان العربية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 8 مايو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
قرار
قرارات مؤرّخة في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1426 الموافق 19 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 40
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة 39 قرار م ؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتض مّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية
-
قرار
قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاستشراف والتنظيم 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 8 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 8 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية 9 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت 9 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإعلام 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، الأساسية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، المدنية وختم الدولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لعصرنة العدالة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية. 35
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.