مرسوم تنفيذي رقم 04-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 5 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. 8
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
في انتظار إنشاء الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، تصرف نفقات الوكالة من التخصيصات المسجلة في الجدول – ج لقانون المالية التكميلي لسنة 2001 والجدول – ج لقانون المالية لسنة 2002.
تحول هذه التخصيصات إلى حساب وديعة للخزينة العمومية، يفتح باسم الوكالة.