مرسوم تنفيذي رقم 04-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 5 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. 8
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير – العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.