مرسوم تنفيذي رقم 04-137
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-137 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1425 الموافق 21 أبريل سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية البيع بالإيجار . أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار 3
المادة 3
تعدّل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : يترتب على تسديد المستفيد نسبة 5 % من ثمن المسكن عند استلامه هذا المسكن طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه ، والتزامه بشروط تسديد ثمن المسكن كما هي محدّدة في رزنامة الأقساط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، إعداد الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية عقدا للبيع بالإيجار".