مرسوم تنفيذي رقم 04-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
المادة 8
مدير دراسات مكلف بالنشاط الإداري والعلاقة مع المؤسسات، ويكلف بما يأتي :
تحضير النشاطات الخارجية للوكالة وتنظيمها، تنظيم علاقات الوكالة مع السلطة الوصية، ومختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات الوطنية ومتابعتها، 25 يناير سنة 2004 م ضمان توطيد برامج وحصائل نشاطات الوكالة،
- إعداد ملخص الاقتراحات في مجال التسيير الإداري لمختلف هياكل الوكالة لفائدة المدير العام،
- السهر على متابعة الشؤون ذات الطابع الإداري والملفات التي يكلفه بها المدير العام.