المادة 7
مدير دراسات مكلف بالتكوين والبحث، ويكلف بما يأتي :
- تحديد برامج التكوين في ميدان التكنولوجيات الفضائية مع الأخذ بعين الاعتبار التطور في العالم والأولويات الوطنية وتنفيذ ذلك بالتعاون مع القطاعات المختصة
- تحديد أعمال البحث اللازمة لتطوير التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتنفيذها،
- إعداد بطاقية حول القدرات العلمية الوطنية والدولية في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتحيينها،
- تحديد وسائل تقييم نتائج البحث في ميدان التكنولوجيات الفضائية واقتراح ذلك،
- السهر على تحضير دورات المجلس العلمي ومتابعة تنفيذ توصياته.