مرسوم تنفيذي رقم 04-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
المادة 6
مدير دراسات مكلّف بالتطبيقات النوعية، ويكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد حاجات الدفاع الوطني في مجال التطبيقات النوعية التي تستعمل التقنيات الفضائية ، رصد أهم محاور تطوير التطبيقات النوعية في ميدان التقنيات الفضائية واقتراحها ،
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ، بالاتصال مع المؤسسات المتخصصة.