مرسوم تنفيذي رقم 04-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
المادة 5
مدير دراسات مكلّف بالتطبيقات الفضائية، ويكلف بما يأتي :
- تحديد أعمال استغلال الأقمار الصناعية والأنظمة المترتبة عن البرامج الفضائية ووضعها ، بالاتصال مع مختلف القطاعات المستعملة،
- تطوير المشاريع الفضائية التطبيقية المتصلة بالحاجات الوطنية وترقيتها،
– ضمان تركيب المشاريع الوطنية المدمجة والسهر على متابعتها وتقييمها، بالاشتراك مع القطاعات المستعملة.