مرسوم تنفيذي رقم 04-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
المادة 3
الأمين العام، تلحق به المديريات ويكلف بما يأتي :
تنشيط المصالح الداخلية للوكالة وتنسيقها، ضمان تحضير دورات مجلس الإدارة وتنظيمها،
- السهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة ومتابعتها.