مرسوم تنفيذي رقم 04-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية.