مرسوم تنفيذي رقم 04-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
المادة 16
يساعد مديري الدراسات في أداء وظائفهم رؤساء دراسات رئيسيون ورؤساء دراسات ومكلفون بالدراسات وخبراء يعينون، حسب الحاجة بموجب مقرر من المدير العام.