مرسوم تنفيذي رقم 04-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
المادة 15
خلية الاتصال، وتكلّف بتطوير صورة الوكالة وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام.
ويديرها مدير.