مرسوم تنفيذي رقم 04-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
المادة 14
خلية المواكبة العلمية والتكنولوجية، وتكلّف بضمان المواكبة التكنولوجية وإعداد دراسات استشرافية تسمح بدمج عناصر التوجيه للسياسة الفضائية الوطنية .
ويديرها مدير دراسات.