مرسوم تنفيذي رقم 04-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
المادة 13
مديرية الأمن وحماية الممتلكات، وتكلّف بما يأتي :
تصور برنامج لتأمين وحماية النشاطات العلمية والتقنية للوكالة ودعائمها العلمية وتنفيذه، ضمان حماية الممتلكات المادية واللامادية ، تصور تدابير ومقاييس السرية في أعمال الوكالة وحماية وثائقها وتنفيذ ذلك ،
- اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية مقر الوكالة والهياكل التابعة لها.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة حماية المعلوماتية ، دائرة حماية الممتلكات.