مرسوم تنفيذي رقم 04-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
المادة 10
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
– تقييم الحاجات المالية والمادية والبشرية للوكالة،
- إدارة الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوكالة وتسييرها،
- إعداد البرامج المالية السنوية والمتعددة السنوات،
- إعداد الحصائل المالية السنوية والمتعددة السنوات، تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوكالة. 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م وتضم ثلاث ( 3) دوائر :
- دائرة الموارد البشرية،
- دائرة المالية والمحاسبة،
- دائرة الوسائل العامة.