مرسوم تنفيذي رقم 04-114
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 25 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. 28
الفصل الأول — اللجنة الولائية للطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 4
تجتمع اللجنة الولائية للطعن المسبق في دورة عادية مرة كل خمسة عشر (15) يوما بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي (3 ) أعضائها. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية وتصح اجتماعات اللجنة إذا حضرها أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تصح اجتماعات اللجنة بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.