الفصل الأول — اللجنة الولائية للطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 2
يعيّن أعضاء اللجنة الولائية للطعن المسبق لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من :
- الوالي، بالنسبة لممثل الإدارة،
- المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية، طبقا للتشريع المعمول به، بالنسبة لممثلي العمال، منظمات أرباب العمل الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية، طبقا للتشريع المعمول به، بالنسبة لممثلي أرباب العمل.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الولائية للطعن المسبق يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.