الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يشمل مجلس توجيه المحافظة الذي يرأسه ممثّل الوزير المكلف بالبيئة :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل الوزير المكلف بالتشغيل ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، ممثلين عن جمعيتين (2) لحماية البيئة يعينهما وزير التهيئة العمرانية والبيئة.
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م