مرسوم تنفيذي رقم 04-113
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
تدخل مداولات مجلس التوجيه حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية.
ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات والقروض المزمع إبرامها واستئجار البناءات وقبول الهبات والوصايا، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية.