مرسوم تنفيذي رقم 04-113
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يتم استدعاء المجلس مجددا في أجل ثمانية
(8) أيام وتصح عندئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً.