مرسوم تنفيذي رقم 04-112
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-112 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها. 21
المادة 5
تجتمع اللجنة الولائية بناء على استدعاء من رئيسها.
يحدد رئيس اللجنة الولائية جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة.