مرسوم تنفيذي رقم 04-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-111 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 الشواطئ للسباحة. 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط فتح ومنع 19
الفصل الثاني — تجهيزات وتهيئة الشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 12
يمكن أن تخصص أجزاء من الشاطئ للتجارة في الأكل السريع المرخصة بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.