مرسوم تنفيذي رقم 04-110
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-110 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين حسب الفئات وشروط القيد في سجلات المستخدمين الملاحين المهنيين والمستخدمين الملاحين . الخواص
المادة 4
تقيد فئات المستخدمين الملاحين المهنيين في السجلات الآتية :
- فئة التجارب والاستقبال : السجل أ،
- فئة النقل الجوي : السجل ب،
- فئة العمل الجوي : السجل ج .
يقيد المستخدمون الملاحون ، الخواص المذكورون أدناه، في سجل المستخدمين الملاحين الخواص :
طيار خاص / طائرة، طيار خاص / مروحية، طيار طائرة شراعية طيار منطاد حر،
- طيار طائرة ذات محرّك جد خفيفة (ULM).