المادة 2
يصنّف المستخدمون الملاحون المهنيون في الطيران المدني، وفقا لأحكام المادة 183 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، ضمن فئة من الفئات الثلاث (3) الآتية :
صنف التجارب والاستقبال :
طيار التجارب الاختبارية للطائرات طيار تجارب الطائرات طيار تجارب الطائرات الخفيفة، طيار استقبال الطائرات طيار التجارب الاختبارية للمروحيات طيار تجارب المروحيات طيار استقبال المروحيات ميكانيكي ملاح تجارب ميكانيكي ملاح استقبال مظلي محترف بحوزته مؤهل تجارب واستقبال.
صنف النقل الجوي :
طيار خط جوي / طائرة، طيار محترف / طائرة ، طيار خط جوي / مروحية، طيار محترف / مروحية، ملاح ميكانيكي ملاح، مخابر اتصالات ملاح المستخدمون الملاحون التجاريون.
فئة العمل الجوي :
طيار خط جوي / طائرة، طيار محترف / طائرة، طيار خط جوي / مروحية، طيار محترف / مروحية، مظلي محترف ملاح مصور محترف، المستخدمون الملاحون التجاريون.