المادة الأولى
تعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م
" المادة 5: يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية لدى ضابط عمومي.
ويقصد بالضابط العمومي" في مفهوم هذا المرسوم :
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا المندوبون الخاصون، مسؤولو الفروع الإدارية للبلديات،
2 - الأمين العام للبلدية،
3 - الموثق، 4 – المحضر القضائي".