مرسوم تنفيذي رقم 04-109
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-109 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر. 15
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة وفي هذه الحالة، يتعين على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تبلغ رفضها المعلل لصاحب الطلب. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.