مرسوم تنفيذي رقم 04-109
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-109 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر. 15
المادة 7
يمكن أن ترفض السلطة المكلفة بالطيران المدني اعتماد شهادة الطيران للأسباب الآتية : 16 الجريدة الرسمية عندما يكون ملف الطلب غير كامل حسب المادة - إما لتقديم عناصر معلومات جديدة أو مبرر 3 أعلاه، لدعم طلبه، عندما تكون نتائج الاختبارات المنصوص - وإما للحصول على إعادة دراسة طلبه.
عليها أعلاه، غير مرضية.