مرسوم تنفيذي رقم 04-109
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-109 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر. 15
المادة 5
تسلم وثيقة الاعتماد لمدة اثني عشر
(12) شهرا. غير أن مدة هذه الوثيقة، يجب ألا تفوق بأي حال مدة صلاحية شهادة الطيران التي طلب اعتمادها.