مرسوم تنفيذي رقم 04-109
· ج.ر عدد 24 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-109 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر. 15
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 180 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة و كذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر.