الفصل الثالث — صلاحية وتجديد شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 28
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى 12 18 أبريل سنة 2004 م الملحق الأول I ANNEXE نموذج شهادة قابلية الملاحة NAVIGABILITE DE CERTIFICAT DE TYPE - MODELE الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرقم ° N ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC AND PEOPLE'S نسخة رقم ° n Copy وزارة النقل TRANSPORTS OF MINISTRY شهادة قابلية الملاحة AIRWORTHIESS OF CERTIFICATE
3. الرقم التسلسلي للطائرة . 2. منجز الطائرة وبيان نوع المعطى من طرف منجزها 1 علامات الجنسية والتسجيل number serial Aircraft 3. aircraft of designation and Manufacturer 1. and Nationality 1. marks registration
4. الأصناف Catégories 4.
5. سلمت شهادة قابلية الملاحة هذه للطائرة المبينة أعلاه طبقا للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني المدني الدولي الدولي الموقعة بشيكاغو في تاريخ 7 ديسمبر 1944 وللقوانين الجزائرية، تعتبر هذه الطائرة صالحة للطيران لما تتم صيانتها واستعمالها في إطار النصوص المذكورة أعلاه والحدود الاستعمالية المطبقة. on dated aviation civil international on Convention the to pursuant issued is airworthiness of certificate This 5. be to considered is which aircraft mentioned above the of respect in , regulations algerians to and 1944 7th december . limitations operating pertinent the and foregoing the with accordance in operated and maintained when airworthy سلمت يوم the on Issued السلطة المكلفة بالطيران المدني AVIATION CIVIL OF CHARGE IN AUTHORITY .6. تجديد الصلاحية (أنظر إلى التأشيرات ) overleaf see ( Validity 6.
صلاحية شهادة قابلية الملاحة AIRWORTHINESS OF CERTIFICATE THE OF VALIDITY إمضاء نتائج الفحص وتاريخ تاريخ ومكان الخبراء انتهاء الصلاحية الفحص visa exam the of Results places and Date validity of date limit exam the of إمضاء نتائج الفحص و تاريخ تاريخ و مكان الفحص الخبراء انتهاء الصلاحية visa exam the of Results places and Date validity of date limit exam the of الملحق الثاني II ANNEXE نموذج رخصة المرور الوطنية NATIONAL PASSER LAISSEZ DU TYPE - MODELE الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC AND PEOPLE'S وزارة النقل TRANSPORTS OF MINISTRY رخصة المرور FLY TO PERMIT تصدر رخصة المرور الوطنية، طبقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04-108 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 للطائرة : : aircraft the to relative منجز الطائرة :
Manufacturer تمنح المؤسسة - الاسم والعنوان) :
لغرض.
هذه الوثيقة صالحة من تاريخ.
تصحب رخصة المرور بالوثائق الآتية.
حدود وملاحظات : observations and Limitations حدود بالأراضي الجزائرية territory algerian to Limited نعم لا No Yes أخرى.
سلمت يوم is article to pursuant issued fly to permit This نوع الطائرة : الرقم التسلسلي : aircraft of Type number Serial ) address and name ( to Grunted to order In إلى تاريخ to .. from valid is document This : permit the with associated Documents تقديم عمومي مرخص نقل المسافرين مرخص authorised show Air authorised Pasenger نعم لا Yes لا NO نعم لا ☐NO☐☐ Yes OTHERS . the on Issued السلطة المكلفة بالطيران المدني AVIATION CIVIL OF CHARGE IN AUTHORITY 28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م