الفصل الثاني — شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية › القسم الثاني — شروط تسليم رخصة المرور الوطنية
المادة 21
تسلم رخصة المرور الوطنية :
1 - للسماح بالقيام برحلات رقابية لغرض:
تسليم شهادة قابلية الملاحة الفردية لطائرة تسلسلية منتهية الصنع و تحصل نموذجها على شهادة قابلية الملاحة للطراز، إعادة شهادة قابلية ملاحة طائرة أحيلت إلى الوضعية "R" (طائرة غير مرخص لها بالطيران، إلى الوضعية "V" (طائرة مرخص لها بالطيران ) كما تنص على ذلك المادة 22 من هذا المرسوم، والتي طلب بشأنها إجراء إصلاحات أو تعديلات عليها لأي سبب كان، كما تنص على ذلك المادة 25 من هذا المرسوم. 2 – للسماح بالرحلات التجريبية، مع كافة التحفظات التي تعتبرها السلطة المكلفة بالطيران المدني ضرورية.
3 - لتمكين الطائرات التي انتهت صلاحية شهادة قابلية ملاحتها والطائرات قيد الاستيراد من القيام برحلات المواكبة، مع كل التحفظات التي تعتبرها السلطة المكلفة بالطيران المدني ضرورية.
يلزم صاحب الطلب بمجرد تسليم رخصة المرور الوطنية للطائرة بوضع علامة الترقيم المحددة في الوثيقة المذكورة على الطائرة.