مرسوم تنفيذي رقم 04-107
· ج.ر عدد 23 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-107 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT و استغلالها و توفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 25
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 4
موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى،
- النفاذ إلى الأنترنات عبر الساتل،
- تراسل المعطيات في الحزم الواسعة ( 64 كيلوبتة)،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية،
- الإسعاف في حالة كارثة طبيعية، كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا ، بما فيها الخدمات الصوتية والتلكسية.