مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — الهيئة - الإدارة - التسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتكون مجلس الإدارة مما يأتي :
ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم، رئيسا، ممثل عن وزير المالية، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل منتخب من عمال المدرسة ممثل عن المجلس البيداغوجي للمدرسة.