مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — الهيئة - الإدارة - التسيير
المادة 7
يسيّر المدرسة مدير عام ويديرها مجلس إدارة، وتزود بمجلس بيداغوجي.