الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 5
في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية، تكلّف المدرسة بتسيير أعمال التكوين لتطوير المؤهلات في الحرف المتعلقة بالنشاطات المنجمية.
وفي هذا الإطار، تتولى المدرسة المهام الآتية :
- ضمان التكوين المهني الابتدائي والمتواصل : * للعمال الاختصاصيين * للعمال والأعوان المؤهلين * للعمال والأعوان المؤهلين بدرجة عالية * لأعوان التحكم والتقنيين.
تنظيم بطلب من المتعاملين المنجميين : * كل عمل تكوين بناء على الطلب * كل عمل لإعادة تحويل المستخدمين وتجديد معارفهم. * إعطاء المتعاملين المنجميين أي شكل من أشكال المساعدة التقنية والبيداغوجية التي من شأنها أن ترفع مستوى المؤهلات المهنية، * إجراء تقييم للخبرات المهنية للمستخدمين بناء على طلب من المتعاملين المنجميين.
يمكن المدرسة، زيادة على ذلك ، في إطار مهامها العامة :
ضمان تداريب للتأهيل المهني للمستخدمين الجدد في النشاطات المنجمية، تنظيم وضمان تداريب تطبيقية وأعمال دراسة باتجاه طلبة الهيئات الوطنية وباحثيها التي تتصل فروعها بالنشاطات المنجمية ضمان جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بموضوعها ونشرها وتشجيع التبادلات والملتقيات وترقيتها، تقديم مختلف الخدمات في ميادين الإعلام التقني والوثائق والطبع، تنظيم كل تظاهرة ذات طابع تقني وعلمي وبيداغوجي تتعلق بموضوعها.