مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات
المادة 5
تساهم المدرسة كذلك في تطوير البلاد بوضع جميع الوسائل المادية تحت تصرف الهيئات العمومية، لإنجاز الدراسات وأشغال البحث.