مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 4
يُحدّد مقرّ المدرسة ومحلاتها بالعابد (ولاية تلمسان).