مرسوم تنفيذي رقم 04-104 · ج.ر عدد 21 لسنة 2004 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها

الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.