مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات
المادة 4
تساهم المدرسة في تطوير القطاع المنجمي بوضع نظام تكوين يناسب النشاطات المنجمية.
وتقوم لهذا الغرض بعدة أنواع من التكوين والتداريب التطبيقية والملتقيات لتلبية تنوع المؤسسات المنجمية والهيئات الوطنية في شكل أطوار :
المدة الطويلة، المدة المتوسطة، المدة القصيرة، ملتقيات ولقاءات وندوات وورشات.